فيه الخلاف إلا
ممن عرفت ، مع أنه رماه في المعتبر بالشذوذ ، وفي المنتهى بالمتروكية.
ومن هنا وما عرفته
بالنسبة للمسألة السابقة قال المصنف : ان الأظهر الاستحباب فيهما ، مضافا إلى
معارضة الموثقة بما دل على حصر الواجب في غيرهما من الأخبار ، وإلى إطلاق لفظ
الوجوب فيها أيضا على معلوم الاستحباب من غير خلاف ، فيقوى حينئذ إرادة تأكد
الاستحباب منه ، أو مطلق الثبوت ، ولا دليل سواها ، إذخبر أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « اغسلوا صبيانكم
من الغمر ، فان الشيطان يشم الغمر ، فيفزع الصبي » إلى آخره. ليس مما نحن فيه ،
لما قيل من أن الغمر بالتحريك ريح اللحم وما تعلق باليدين من دسمه ، والصبي غير
المولود ، فالمراد منه على الظاهر الأمر بتنظيف يدي الصبي مما يزاوله من نحو ذلك.
ثم ان ظاهر
الموثقة كعبارات الأصحاب وأصالة العبادة في الأوامر أنه غسل بضم الغين لا غسل
بفتحها ، فيعتبر حينئذ فيه ما يعتبر في غيره من النية وغيرها ، فلا يقدح فيه ما
تشعر به بعض الأخبار [٢] من أنه لازالة القذر عنه ونحوه ، كغيره مما علم أنه عبادة
كغسل الجمعة ونحوها مما ورد [٣] فيها نحو ذلك لأن المراد أن هذه من الحكم التي تترتب على
فعله ، فما عن بعضهم من احتمال أنه تنظيف محض وليس من العبادة في شيء ضعيف ،
كاحتمال عدم اعتبار الترتيب ولو كان عبادة ، للأصل من غير معارض ، لعدم تناول ما
دل عليه له ، وفيه منع ، لتعارف الترتيب في الغسل ومعهوديته فيه ، وأنه كيفية له ،
فمتى أطلق انصرف اليه ، ومن هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل عليه في كل غسل ، هذا.
مع إمكان دعوى
توقف يقين الامتثال عليه لو قلنا باعتبار مثله فيه ، ولعله مما ذكرنا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٥.