responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 72

فيه الخلاف إلا ممن عرفت ، مع أنه رماه في المعتبر بالشذوذ ، وفي المنتهى بالمتروكية.

ومن هنا وما عرفته بالنسبة للمسألة السابقة قال المصنف : ان الأظهر الاستحباب فيهما ، مضافا إلى معارضة الموثقة بما دل على حصر الواجب في غيرهما من الأخبار ، وإلى إطلاق لفظ الوجوب فيها أيضا على معلوم الاستحباب من غير خلاف ، فيقوى حينئذ إرادة تأكد الاستحباب منه ، أو مطلق الثبوت ، ولا دليل سواها ، إذ‌خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام « اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فان الشيطان يشم الغمر ، فيفزع الصبي » ‌إلى آخره. ليس مما نحن فيه ، لما قيل من أن الغمر بالتحريك ريح اللحم وما تعلق باليدين من دسمه ، والصبي غير المولود ، فالمراد منه على الظاهر الأمر بتنظيف يدي الصبي مما يزاوله من نحو ذلك.

ثم ان ظاهر الموثقة كعبارات الأصحاب وأصالة العبادة في الأوامر أنه غسل بضم الغين لا غسل بفتحها ، فيعتبر حينئذ فيه ما يعتبر في غيره من النية وغيرها ، فلا يقدح فيه ما تشعر به بعض الأخبار [٢] من أنه لازالة القذر عنه ونحوه ، كغيره مما علم أنه عبادة كغسل الجمعة ونحوها مما ورد [٣] فيها نحو ذلك لأن المراد أن هذه من الحكم التي تترتب على فعله ، فما عن بعضهم من احتمال أنه تنظيف محض وليس من العبادة في شي‌ء ضعيف ، كاحتمال عدم اعتبار الترتيب ولو كان عبادة ، للأصل من غير معارض ، لعدم تناول ما دل عليه له ، وفيه منع ، لتعارف الترتيب في الغسل ومعهوديته فيه ، وأنه كيفية له ، فمتى أطلق انصرف اليه ، ومن هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل عليه في كل غسل ، هذا.

مع إمكان دعوى توقف يقين الامتثال عليه لو قلنا باعتبار مثله فيه ، ولعله مما ذكرنا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست