responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 348

عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : ليس عليه غسله ، وليصل فيه ولا بأس ».

كصحيحه الآخر [١] « سأله أيضا عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال :ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس » ‌إذ لا يراد بالنضح التطهير قطعا ، وإلا لوجب الغسل دونه ، واحتمال إرادته منه مع انه لا قرينة عليه يدفعه ملاحظة كثير مما أمر فيه بالنضح مما علم عدم إرادة التطهير منه باعتراف الخصم.

خلافا للعلامة والشهيدين ، فتتعدى مع اليبوسة في ميتة الآدمي خاصة في التذكرة وعن الروض والبيان وفوائد القواعد مع نسبة له في الأخير إلى المعروف من المذهب ، كما في كشف الالتباس انه المشهور ، واليه يرجع ما في القواعد وأحد موضعي الموجز إن أريد بلفظ الميت فيهما خصوص الإنسان.

وفي ميتة غير الآدمي دونه عن موضع آخر من الموجز وهو غريب لم أجد له موافقا فيه.

ومطلقا كما هو الاحتمال الآخر في عبارتي القواعد والموجز ، بل هو الذي فهمه في كشف اللثام ، وحكاه عنه في النهاية ناسبا له فيها إلى الأصحاب كما عن ذلك [٢] في التذكرة أيضا ، واليه يرجع ما في المنتهى بعد التدبر في عبارته.

لكنه صرح فيه بحكمية النجاسة حينئذ على إشكال في الملاقي لميتة غير الآدمي بمعنى عدم نجاسة ما يلاقيه بيده التي باشر بها الميتة ، وان كان رطبا انما يجب عليه غسل يده خاصة وتقابلها العينية كما عن النهاية احتماله ، بل هو ظاهر القواعد في الجنائز أو صريحها.

وقد تجاوز في المنتهى فتنظر في وجوب غسل اليد لو مس الصوف أو الشعر المتصل بالميتة ، من صدق الاسم ، ومن كون الممسوس لو جز كان طاهرا ، فلا يؤثر نجاسة الماس مع الاتصال.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الأصح « عنه » بدل « عن ذلك ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست