responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 349

والكل ضعيف إذ لا نعرف لهم دليلا عليه ، بل ولا داعيا دعا اليه سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فيما تقدم سابقا من الأخبار عند البحث على النجاسة كالتوقيع [١] وغيرها ، بل ربما يشم من سياقها اليبوسة.

وفيه ـ مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من الرطوبات التي تكون على الميت لا مع اليبوسة ، كخبر إبراهيم بن ميمون [٢] « سأله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ‌ونحوه حسن الحلبي [٣] المتقدم هناك ، بل في شرح المفاتيح أنها في غاية الظهور بذلك ، بل لا يحتمل غيره ، بل قد يظهر حينئذ من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيهما عدم الأمر به ان لم يكن رطوبة كما في اليابس ، فانحصر الدليل حينئذ في إطلاق غيرهما من التوقيع [٤] والمرسل [٥] ونحوهما [٦] القاصرة سندا بل ودلالة ، لضعف استفادة مثل الحكم المذكور من مثل هذه الإطلاقات الوارد كثير منها في كثير من النجاسات ، مع عدم دعوى أحد منهم شيئا من ذلك فيها ، وما ذاك إلا لأنهم فهموا أنها مبنية على مقدمات مطوية معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي ونحوه ، فيراد حينئذ الأمر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة ، خصوصا ولم يكن السؤال فيها عن شي‌ء من أمر اليبوسة والرطوبة ، بل المراد معرفة حكم ذلك الحيوان مثلا من جهة نفسه ، فالاستدلال بهذه الإطلاقات حينئذ على ذلك انما هو على ما لم تسق لبيانه ، إلى غير ذلك ، على أن المرسل منها مشتمل على الأمر بغسل اليد من إصابة السباع في الحياة والموت ، ولذا جزم بعضهم بحمله على الندب ـ انها معارضة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست