والكل ضعيف إذ لا
نعرف لهم دليلا عليه ، بل ولا داعيا دعا اليه سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب
ونحوهما من مباشرة الميتة فيما تقدم سابقا من الأخبار عند البحث على النجاسة
كالتوقيع [١] وغيرها ، بل ربما يشم من سياقها اليبوسة.
وفيه ـ مع إمكان
دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من الرطوبات التي تكون على الميت لا مع
اليبوسة ، كخبر إبراهيم بن ميمون [٢] « سأله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : إن كان غسل
فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ونحوه حسن الحلبي [٣] المتقدم هناك ،
بل في شرح المفاتيح أنها في غاية الظهور بذلك ، بل لا يحتمل غيره ، بل قد يظهر
حينئذ من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيهما عدم الأمر به ان لم يكن رطوبة كما
في اليابس ، فانحصر الدليل حينئذ في إطلاق غيرهما من التوقيع [٤] والمرسل [٥] ونحوهما [٦] القاصرة سندا بل
ودلالة ، لضعف استفادة مثل الحكم المذكور من مثل هذه الإطلاقات الوارد كثير منها
في كثير من النجاسات ، مع عدم دعوى أحد منهم شيئا من ذلك فيها ، وما ذاك إلا لأنهم
فهموا أنها مبنية على مقدمات مطوية معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي ونحوه ،
فيراد حينئذ الأمر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة ، خصوصا ولم يكن السؤال فيها عن
شيء من أمر اليبوسة والرطوبة ، بل المراد معرفة حكم ذلك الحيوان مثلا من جهة نفسه
، فالاستدلال بهذه الإطلاقات حينئذ على ذلك انما هو على ما لم تسق لبيانه ، إلى
غير ذلك ، على أن المرسل منها مشتمل على الأمر بغسل اليد من إصابة السباع في
الحياة والموت ، ولذا جزم بعضهم بحمله على الندب ـ انها معارضة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.