من قوله بعدم وجوب
غسل المس ، وهو كما ترى لا يقتضيه.
وعلى كل حال فلا
ينبغي البحث في ذلك بعد ما عرفت ، انما البحث في أن نجاسة الميتة من الإنسان وغيره
كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلى الملاقي إلا مع الرطوبة ، أو أنها تتعدى ولو مع
اليبوسة ، فيجب حينئذ غسل الملاقي وان كان يابسا ، الأقوى الأول وفاقا لصريح
الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وموضع من الموجز وغيرها ، كما عن صريح المبسوط
وظاهر الفقيه والمقنع ، بل في شرح المفاتيح نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب.
قلت : وهو كذلك ،
بل لعله الظاهر من عامتهم عدا من صرح بخلافه ، لعدهم إياها في سلك ما حكمه ذلك من
غيرها من النجاسات من غير تنصيص على الفرق ، بل هو مشعر بوضوح الحكم وظهوره لديهم
كما لا يخفى على من لاحظ ذلك المقام ، خصوصا معاقد الإجماعات السابقة ، سيما ما في
المعتبر منها من أن علماءنا متفقون على نجاسته نجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس
السائلة ، للأصل في الملاقي بل والملاقي بالفتح في نحو ميتة نجس العين بل وطاهره
على بعض الوجوه.
وعموم قوله عليهالسلام في موثقة ابن
بكير [١] : « كل يابس ذكي » المعتضد بالمستفاد من استقراء كثير مما ورد [٢] في غيرها من
النجاسات كالعذرة والخنزير والكلب والدم والبول والمني اليابس وغيرها ، بل في
بعضها ما هو كالصريح في ان مناط عدم التعدي فيها اليبوسة لا خصوص يبوستها ، بل
يمكن استفادة ذلك منها على وجه القاعدة كغيرها من القواعد المستفادة من مثل ذلك
كما لا يخفى على من لاحظها على كثرتها.
ولخصوص صحيح علي
بن جعفر [٣]عليهماالسلام « سأل أخاه عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.