responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 347

من قوله بعدم وجوب غسل المس ، وهو كما ترى لا يقتضيه.

وعلى كل حال فلا ينبغي البحث في ذلك بعد ما عرفت ، انما البحث في أن نجاسة الميتة من الإنسان وغيره كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلى الملاقي إلا مع الرطوبة ، أو أنها تتعدى ولو مع اليبوسة ، فيجب حينئذ غسل الملاقي وان كان يابسا ، الأقوى الأول وفاقا لصريح الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وموضع من الموجز وغيرها ، كما عن صريح المبسوط وظاهر الفقيه والمقنع ، بل في شرح المفاتيح نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب.

قلت : وهو كذلك ، بل لعله الظاهر من عامتهم عدا من صرح بخلافه ، لعدهم إياها في سلك ما حكمه ذلك من غيرها من النجاسات من غير تنصيص على الفرق ، بل هو مشعر بوضوح الحكم وظهوره لديهم كما لا يخفى على من لاحظ ذلك المقام ، خصوصا معاقد الإجماعات السابقة ، سيما ما في المعتبر منها من أن علماءنا متفقون على نجاسته نجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس السائلة ، للأصل في الملاقي بل والملاقي بالفتح في نحو ميتة نجس العين بل وطاهره على بعض الوجوه.

وعموم ‌قوله عليه‌السلام في موثقة ابن بكير [١] : « كل يابس ذكي » ‌المعتضد بالمستفاد من استقراء كثير مما ورد [٢] في غيرها من النجاسات كالعذرة والخنزير والكلب والدم والبول والمني اليابس وغيرها ، بل في بعضها ما هو كالصريح في ان مناط عدم التعدي فيها اليبوسة لا خصوص يبوستها ، بل يمكن استفادة ذلك منها على وجه القاعدة كغيرها من القواعد المستفادة من مثل ذلك كما لا يخفى على من لاحظها على كثرتها.

ولخصوص ‌صحيح علي بن جعفر [٣] عليهما‌السلام « سأل أخاه عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست