فلأنه كما جنى
عليه الحر جنى هو على الحر ، فيتقاصان وإن زاد نصف قيمته على نصف دية الحر ، إذ لا
عبرة بالزيادة عندنا ، هذا.
ولكن وفي المسالك
« فإن ماتا وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر ، ويتعلق به نصف دية الحر ، وما تعلق
برقبة العبد إذا فات يتعلق ببدلها ، كما أن الجاني الذي تعلق الأرش برقبته إذا قتل
انتقل إلى قيمته ، ثم إن تساويا تقاصا بناء على أن نقد البلد الذي تجب فيه القيمة
أحد أفراد الدية ، ولو كان نصف القيمة أكثر وأوجبناها فللسيد أخذ الزيادة من تركة
الأخر وإلا فلا ، وإن كان نصف الدية أكثر فالزيادة مهدرة [١] لأنه لا محل
يتعلق به » [٢].
وفيه ما لا يخفى
عليك في قوله « بناء » أولا وقوله « وأوجبناها » ثانيا.
نعم لو فرض كون
الحر ذميا أو امرأة مثلا أمكن استحقاق الزيادة ، والله العالم.
ولو مات العبد
خاصة فنصفه هدر وتجب نصف قيمته وتكون على الحر كقيمة الفرس ، وإن مات الحر خاصة
وجب نصف ديته وتتعلق برقبة العبد كما هو واضح.
( ولو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما
قلناه يضمن ) الحر
( الباقي نصف دية التالف ) والنصف الأخر هدر لأنه من جنايته (
و ) لكن
( على رواية عن أبي الحسن موسى عليهالسلام
يضمن الباقي ) تمام
( دية الميت ) وهي رواية موسى
بن إبراهيم المروي [٣] عنه ، « قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في فارسين اصطدما
فمات أحدهما ، فضمن الباقي دية الميت » (
و ) لكن
( الرواية ) مع أنها
( شاذة ) لم نجد بها عاملا ،
وضعيفة ـ محتملة لضعف صدمة الميت