responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 67

فلأنه كما جنى عليه الحر جنى هو على الحر ، فيتقاصان وإن زاد نصف قيمته على نصف دية الحر ، إذ لا عبرة بالزيادة عندنا ، هذا.

ولكن وفي المسالك « فإن ماتا وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر ، ويتعلق به نصف دية الحر ، وما تعلق برقبة العبد إذا فات يتعلق ببدلها ، كما أن الجاني الذي تعلق الأرش برقبته إذا قتل انتقل إلى قيمته ، ثم إن تساويا تقاصا بناء على أن نقد البلد الذي تجب فيه القيمة أحد أفراد الدية ، ولو كان نصف القيمة أكثر وأوجبناها فللسيد أخذ الزيادة من تركة الأخر وإلا فلا ، وإن كان نصف الدية أكثر فالزيادة مهدرة [١] لأنه لا محل يتعلق به » [٢].

وفيه ما لا يخفى عليك في قوله « بناء » أولا وقوله « وأوجبناها » ثانيا.

نعم لو فرض كون الحر ذميا أو امرأة مثلا أمكن استحقاق الزيادة ، والله العالم.

ولو مات العبد خاصة فنصفه هدر وتجب نصف قيمته وتكون على الحر كقيمة الفرس ، وإن مات الحر خاصة وجب نصف ديته وتتعلق برقبة العبد كما هو واضح.

( ولو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن ) الحر ( الباقي نصف دية التالف ) والنصف الأخر هدر لأنه من جنايته ( و ) لكن ( على رواية عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام يضمن الباقي ) تمام ( دية الميت ) وهي‌ رواية موسى بن إبراهيم المروي [٣] عنه ، « قال : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما ، فضمن الباقي دية الميت » ‌( و ) لكن ( الرواية ) مع أنها ( شاذة ) لم نجد بها عاملا ، وضعيفة ـ محتملة لضعف صدمة الميت‌


[١] مهدور ( ن ل ).

[٢] المسالك ، ج ٢ ص ٤٩٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست