responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 68

بحيث علم عدم الأثر لها.

( ولو تصادم حاملان ) فاسقطتا وماتتا ( سقط نصف دية كل واحدة ) منهما بجنايتها على نفسها ( وضمنت ) [١] ( نصف دية الأخرى ) كما لو تصادم الرجلان و ( أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل ) [٢] مع القصد إلى الاصطدام وإلا فعلى العاقلة ، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى.

ويجب أيضا في تركة كل واحدة أربع كفارات ، كفارة لنفسها ، وكفارة لجنينها ، وثالثة لصاحبتها ، والأربعة لجنينها ، لأنهما اشتركتا في هلاك الأربعة ، وسيأتي أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين كملا ، كما تجب على المنفرد ، وكذلك تجب على قاتل نفسه ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة : )

( إذا مر بين الرماة ) في مكان مباح له المرور فيه ( فأصابه سهم ) أحدهم مثلا ( فالدية على عاقلة الرامي ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ، لكونه مخطئا في فعله وفي قصده ( و ) إلا كان عليه القود أو الدية في ماله كما عرفته مكررا نعم ( لو ثبت أنه قال : حذار ) وسمع المار وكان متمكنا من العدول ( لم يضمن ) العاقلة بلا خلاف أجده أيضا ( لما روى أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره ، فرفع إلى علي عليه‌السلام ، فأقام بينة أنه قال : ) ( حذار ، فدرأ عنه القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر ) وهو‌ خبر محمد بن الفضيل [٣]


[١] وثبت ( ن ل ).

[٢] كذا في الشرائع ولكن في الأصل هكذا : « نصف دية الجنين ».

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١ التهذيب ج ١٠ ص ٢٠٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٧ ص ٢٠٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست