( ولو تصادم حاملان ) فاسقطتا وماتتا ( سقط نصف
دية كل واحدة ) منهما بجنايتها
على نفسها ( وضمنت ) [١] ( نصف دية الأخرى ) كما لو تصادم الرجلان و
( أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل ) [٢] مع القصد إلى
الاصطدام وإلا فعلى العاقلة ، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر
وربع دية الأنثى.
ويجب أيضا في تركة
كل واحدة أربع كفارات ، كفارة لنفسها ، وكفارة لجنينها ، وثالثة لصاحبتها ،
والأربعة لجنينها ، لأنهما اشتركتا في هلاك الأربعة ، وسيأتي أن الكفارة تجب مع
الاشتراك على كل واحد من الشريكين كملا ، كما تجب على المنفرد ، وكذلك تجب على قاتل
نفسه ، والله العالم.
المسألة
( الثامنة : )
( إذا مر بين الرماة ) في مكان مباح له المرور فيه
( فأصابه سهم ) أحدهم مثلا
( فالدية على عاقلة الرامي ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ، لكونه مخطئا في
فعله وفي قصده (
و ) إلا كان عليه القود أو
الدية في ماله كما عرفته مكررا نعم ( لو ثبت أنه قال :
حذار ) وسمع المار وكان متمكنا
من العدول ( لم يضمن ) العاقلة بلا خلاف أجده أيضا
( لما روى أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره ، فرفع إلى علي عليهالسلام ، فأقام بينة أنه قال : ) ( حذار ،
فدرأ عنه القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر ) وهو خبر محمد بن الفضيل [٣]