( أما لو كانا ) أي المصطدمان (
صبيين ) أو مجنونين أو بالتفريق
( والركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الأخر ) بلا خلاف ، لأن عمدهما خطأ ، ولا تقصير من الولي ، ولذا لا
يضمن ما يقع منه ، للأصل وغيره ، وضمان الدابتين عليهما كغيرهما مما يتلفانه من
الأموال.
( ولو أركبهما وليهما ) لمصلحتهما ( فالضمان على
عاقلة الصبيين ) أو المجنونين دون
الولي ( لأن له ذلك ) فلا تقصير منه كما لو ركبا بأنفسهما ، (
و ) كما لو حفر بئرا في ملكه
فتردى فيه آخر. نعم مع عدم المصلحة يضمن الولي لعدوانه حينئذ كما
( لو أركبهما أجنبي فإن ضمان دية كل منهما بتمامها على المركب ) بلا خلاف ، وكذا دابتيهما ، لعدم قصور إركاب الطفل عدوانا
عن حفر البئر كذلك ، فيضمن ما يترتب عليه ، وإن كان بعمد الصبي الذي جعله الشارع
بحكم الخطأ ، وحينئذ فإن كان واحدا ثبت عليه دية الصبيين وقيمة الدابتين ، وإن كان
اثنين مثلا ثبت على كل واحد نصف قيمة كل واحدة من الدابتين ، لأن الذي أركبه
متعديا أتلف النصفين فيضمنه ، ويجب على كل واحد نصف دية الراكب.
لكن في كشف اللثام
وعن المبسوط « أن دية الراكب على عاقلة المركب » وفيه أنه سبب ، فيتجه عليه كما هو
ظاهر.
( ولو كانا ) أي المصطدمان ( عبدين
بالغين ) عاقلين
( سقطت جنايتهما ) بلا خلاف ، بل ولا
إشكال ( لأن نصيب كل واحد منهما هدر ) باعتبار كونه الجاني على نفسه
( وما على صاحبه ) من النصف الأخر
( فات بتلفه ) لأن جناية العبد
تتعلق برقبته (
و ) من هنا
( لا يضمن المولى ) سواء كانت جنايته
عمدا أو خطأ ، ولو كان أحدهما عبدا والأخر حرا فلا شيء لمولاه ولا عليه.
أما الثاني فلما
عرفت من تعلق جنايته برقبته وقد فاتت ، وأما الأول