وإلا كان ضمان ذلك
عليه ، بل لا خلاف أجده في الثاني الذي صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان
وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.
والأصل فيه الخبر
الذي رواه المحمدون الثلاثة [١] ، ففي الكافي وموضع من التهذيب بطريق فيه « سهل » ، وفي
الفقيه وموضع آخر عن التهذيب بطريق صحيح عن رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حمل
متاعا على رأسه ، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، قال : هو ضامن ».
لكن في المسالك «
في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف ، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ، لأنه إنما
يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطأه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان
خطأ محضا ، وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان
أمينا عليه كغيره من الأموال » [٢].
وتبعه في كشف
اللثام قال : « والموافق للأصول انه إنما يضمن المتاع مع التفريط ، أو كونه عارية
مضمونة ونحو ذلك ، وإنما يضمن المصدوم غير الإنسان في ماله ، والإنسان إذا تعمد
الصدم دون الإتلاف ولم يكن متلفا غالبا وإلا فهو إما متعمد ، عليه القصاص ، أو
مخطئ محض ، على عاقلته الضمان » [٣].
قلت : لا إشكال في
أن ذلك هو الموافق للقواعد ، بل في الصحيح [٤]
[١] الكافي ج ٧ ص
٣٥٠ التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١١١ وفيه : « هو مأمون » مكان « هو ضامن »
والتهذيب ج ٧ ص ٢٢٢ وليس في سند الأخيرين سهل.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٧ نقلا من الكافي والتهذيب وفي الأول « الجمال
» بالجيم وفي الثاني « الحمال » بالحاء ، فراجع الكافي ج ٥ ص ٢٤٤ والتهذيب ج ٧ ص
٢١٦.