« في الحمال يكسر
الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شيء ، وإن كان غير
مأمون فهو ضامن » إلا أنه بعد أن كان الخبر جامعا لشرائط الحجية ، وقد عمل به من
عرفت ، بل ظاهره في الروضة نسبة الإطلاق إليهم أجمع ، فلا مانع من الخروج به عنها
خصوصا بعد أن أيده بعض الناس « بإمكان القول بأنه من باب الأسباب ، وأنه غير معلوم
دخوله في الخطأ لما مر في تفسير الخطأ في بعض الروايات ، وتضمين شخص جناية شخص غيره
خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمجمع عليه » [١] وإن كان فيه ما
لا يخفى.
والعمدة ما ذكرنا
مؤيدا بالنسبة إلى ضمان المتاع بالخبر [٢] « أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها
وضمنها إياه ، وكان عليهالسلام يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته من
المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا » ونحوه خبر آخر [٣].
بل عن المرتضى
الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف بيده ولو بغير سببه وإن ، كنا لم نتحققه ، بل قيل
إنه غلط عليه ، والصحيح المزبور ، قيل [٤] « لم نعلم به عاملا عدا الشيخ في التهذيب ، فإنه جمع به
بين الأخبار » بل في الرياض « هو شاذ غير معلوم العامل ، والتفصيل بالتفريط وعدمه
غير مذكور فيه ، وحمل التفصيل عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادعى كسر الحمل
من دون علم صاحبه به ، ويكون المراد أنه حينئذ يستحب أن لا يكلف البينة إذا كان
مأمونا وإلا فهو ضامن ، ويكون حينئذ سبيله كسبيل كثير من الأخبار [٥] الدالة على
التفصيل » [٦] وإن كان هو كما ترى ، وقد