ولا بأس به بعد
فرض قيام التهمة المحققة للوث [١] ، ولكن لا مدخلية لعدم جواز العنف في الضمان الذي قد عرفت
أنه من باب الأسباب التي لا فرق بين الجائز منها وغير الجائز. ولعله لذا لم يفرق
بين الفرض والأجنبية ، وهو كذلك ، مع فرض عدم قصد القتل وعدم كون الفعل مما يقتل
غالبا.
( و ) لكن مع ذلك كله ( في
النهاية ) ومحكي الجامع وظاهر
المقنع ، ( إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء )
لمرسلة يونس [٢] عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها
فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما
باليمين بالله أنهما لم يردا القتل » ( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) بالإرسال ولا جابر ، محتملة لإرادة نفي القود ، بل لعله متعين
بملاحظة قاعدة الإطلاق والتقييد ، كما أنه يمكن حمل اليمين فيها على القسامة
إثباتا للقود دون الدية ، فيكون حينئذ فيها دلالة على ما سمعته سابقا من المصنف ،
وعلى كل حال فهي غير صالحة للخروج بها عن أدلة الضمان كما هو واضح.
المسألة
( الرابعة : )
( من حمل على رأسه ) مثلا ( متاعا فكسره أو
أصاب به إنسانا ضمن جنايته ) عليه وعلى المصاب ( في ماله ) كما صرح بالأول الشيخ والقاضي وابن إدريس ويحيى بن سعيد
والفاضل وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل لا أجد خلافا فيه ، بل عن إجارة جامع
المقاصد « يدل عليه النص والإجماع » بل تكرر ذلك من الواحد منهم هنا وفي كتاب
الإجارة.
نعم عن الشيخ
والقاضي وابن إدريس ، تقييد ذلك بما إذا لم يدفعه غيره ،