( و ) كيف كان فـ ( ـلا كفارة على
الجاني ) عندنا ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح ، خلافا للمحكي عن الشافعي
فأوجبها فيما وجب فيه غرة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده ، وهو واضح
الضعف ، وما عن أبي علي ـ من أنه إن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليهم من
الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة ـ غير مخالف ، لعدم صدق القتل في الفرض فالأصل حينئذ
بحاله.
هذا كله في الجنين
قبل ولوج الروح فيه (
و ) أما
( لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ) في الحر المسلم والذمي بلا خلاف ولا إشكال ، لما سمعته من
النصوص [١] المعتضدة بالعمومات.
ولو كانت مملوكا
فقيمته حين سقوطه ، خلافا للعماني والإسكافي فقالا إن مات الجنين في بطنها ففيه
نصف عشر قيمة أمه وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه لخبر أبي سيار [٢] كما في الكافي ،
وعبد الله بن سنان كما في الفقيه ، وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليهالسلام « في رجل قتل
جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر
قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه » ولكن ضعفه مع
عدم الجابر يمنع من العمل به ، مع احتماله التقويم بذلك.
فالأصح ما عرفته
من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين المملوك وغيره ،
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] الكافي ج ٧ ص
٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ وفيه « الأمة » مكان « امه » في الموضعين التهذيب ج ١٠ ص ٢٨٨
عن مسمع ، وأما رواية التهذيب عن ابن سنان فلم أجده في كتاب الديات منه ، ولكن
أشار إليها في الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات الأعضاء ذيل الحديث الأول.