بل هو صريح بعض
النصوص السابقة أو كصريحها. نعم ظاهر خبر سليمان [١] ابن صالح اعتبار
استهلاله في وجوب الدية ، وهو محمول على المثال ، فما عن ابن زهرة والتقي من الفرق
بينهما في غير المملوك بنصف الدية في الأول وتمامها في الثاني واضح الضعف ، وإن
حكى هو عليه الإجماع ، إلا أنه موهون بعدم موافقة أحد لهما فيما أجد عليه إلا ما
سمعته من القديمين في المملوك الخارج عن كلامه.
وربما احتمل إرجاع
كلامهما إلى كلام المشهور ، لكنه في غاية البعد.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا تجب ) الدية الكاملة ( إلا مع
تيقن الحياة ) بالاستهلال ونحوه
مما يعلم به ذلك للأصل ( ولا اعتبار
بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح ) ونحوه مما يكون به الاختلاج كما يتفق للحم إذا عصر شديدا ،
والمذبوح بعد زوال روحه ، نعم لو فرض تحركه على وجه يمتاز عن ذلك بحيث يعلم منها
حياته اعتبر وكان كغيره مما يدل على حياته.
فما عن الزهري من
الاكتفاء بمطلق الحركة لا وجه له ، بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة
أشهر في الحكم بحياته على وجه يترتب عليه الدية ، وإن قال الصادق عليهالسلام في خبر زرارة [٢] « السقط إذا تم
له أربعة أشهر غسل » وأفتى بمضمونه الأصحاب إلا أن ذلك لا يقتضي تحقق العنوان في
المقام.
نعم ظاهر خبر أبي
شبل [٣] الاكتفاء بالخمسة « قال : حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليهالسلام يخبره بالديات
قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة [٤] بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها
أربعون دينارا وإن كان
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب غسل الميت الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٦ ، وراجع الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ والفقيه ج ٤ ص ١٤٤
والتهذيب ج ١٠ ص ٢٨٤ وتفسير القمي ص ٤٤٥.