ولا يخفى عليك عدم
إنصافه لابن إدريس في ذلك إذ لم نعرف شيئا من النصوص فيما ذكره ، نعم قد روى هو
روايات الغرة في مطلق الجنين كما سمعته سابقا وتأولها بما عرفت.
وعلى كل حال فلو
كانت أمه حرة بأن أعتقت بعد الحمل أو اشترط الرقية وأجزناه ، ففي القواعد « إن
الأقرب عشر قيمة أبيه [١] » « لأن الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحر ذلك
خرج ما إذا كانت أمه أمة بالنص والإجماع [٢] » وفيه ما لا يخفى من عدم موقع للأصل المزبور فيما نحن
فيه. ثم قال : « ويحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقية [٣] » « ولعله لعموم
النص والفتوى باعتبار قيمتها [٤] » ولكن فيه أنهما فيما إذا كانت الأم أمة لا مطلقا.
وفي التحرير «
الأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أمه ولم أقف في ذلك على نص [٥] ».
وفي كشف اللثام «
جمعا بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها ورق الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على
قيمة أبيه الرقيق » وهو كما ترى.
ولعل المتجه فيما
خرج عن مورد النص ملاحظة قيمة جنين المملوك غير الساقط بمعنى أنه يقوم جنينا قبل
عروض الجناية ويغرم قيمته ، والله العالم.
( ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل
واحد دية ) على حسب ما عرفته