كما في كتاب ظريف [١] ، أو ثلاثة
وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح المبسوط [٢] ، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في
العمد ومخففة في الخطاء وبين بين في عمد الخطاء.
ولكن في المقنعة
كما في المتن ( فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا
) أو ثلث الدية من العين
كالورق على السواء ، لأن ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في الإبل والبقر والغنم على
السلامة في العدد ، ونحوه في الناصريات ، وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة
وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة ، وهؤلاء مع
تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على التقريب في
الإبل كما عساه يشهد له صحيح [٣] الحلبي أو حسنه عن الصادق عليهالسلام « قال : في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ».
ونحوه خبر زرارة [٤] عنه عليهالسلام ، بل وخبر أبي
بصير [٥] عنه أيضا « وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث
الدية » وعن ابن إدريس [٦] « في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا
فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي
يكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك
مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق ، أو ثلث الدية
من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يحدد [٧] فيه الثلث ولا يحدد في الإبل