وقد يحتمل العكس
بحمل ما دل على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقا في اللفظ وتجوزا في العدد
بالاقتصار على الأعداد الصحيحة والإيماء إلى كمال الثلث من إيجابه ، بل هو خيرة
الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، وفيه أنه لا مرجح لهذا التجوز على الأول ،
والمناسبة لمراعاة النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة في المسألة أيضا
بالإضافة إلى النقدين والحلة لا تصلح للترجيح ، خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من إجماع
الحلي وغيره ، بل لو سلم تكافؤ المرجحين كان المتجه عدم اعتبار ثلث البعير للأصل ،
وإن كان دفعه أو العدول إلى النقدين ونحوهما أحوط ، والله العالم.
( والدامغة )
(هي التي تفتق الخريطة ) التي هي أم الدماغ فهي حينئذ بعد المأمومة كما عن الصحاح
والمغرب [١] والمعرب وغيرهما بل هو معنى قول أهل اللغة أنها التي تبلغ
الدماغ ، بل لعل ذلك هو المنساق من مبدأ اشتقاقها عرفا ، بل يرجع إليه ما عن العين
والمحيط من « أن الدمغ كسر الصاقورة من الدماغ ، والصاقورة باطن القحف المشرف على
الدماغ » نعم ما عن الثعالبي من ذكرها مكان الأمة وتفسيره بمعناها يقتضي الترادف
معها.
( و ) على كل حال فبناء على ما ذكرنا تكون
( السلامة معها بعيدة ) فهي حينئذ توجب
القصاص أو الدية ، وعلى تقديرها فتزيد على المأمومة حكومة لعدم التقدير لها شرعا
( ولا قصاص ) فيها لتعذر
الاستيفاء وللتغرير ، بل ولا
[١] كذا في الأصل
والصحيح « المغرب في ترتيب المعرب » وضمير التثنية بعده يشهد لكونه كتابا واحدا.