المعتضدة بما سمعت
، منها خبر أبي حمزة « في الموضحة خمس من الإبل ـ إلى أن قال ـ : وفي المنقلة خمس
عشرة من الإبل عشر ونصف عشر [١] » ومنه يعلم الوجه فيما ذكرناه سابقا من عدم الخلاف في
عبارات الأصحاب.
( و ) على كل حال ( لا قصاص فيها ) أيضا كالهاشمة لتعذره غالبا ، وللتغرير ، ولما دل على عدم
القصاص في كسر العظام كما تقدم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفصلا. بل
( و ) في أن ( للمجنى عليه أن يقتص في قدر الموضحة
) منها [٢] فرض الإيضاح
( ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل ) كما في القواعد ومحكي المبسوط لوجود المقتضى وانتفاء المانع ، أو ليس له ذلك لعدم
صدق القصاص عرفا كما عن الشيخ في محكي الخلاف [٣] مدعيا عليه الإجماع والأخبار ، وقد عرفت التحقيق فيه سابقا
، فلاحظ وتأمل.
( وأما المأمومة ) والأمة على معنى ذات أم الرأس
( فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ و ) فيها ثلث الدية كما في أخبار [٤] أبي بصير ومعاوية
بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليهالسلام ، ومحكي الخلاف
والمراسم والمقنع والغنية وغيرها ، أي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٨.
[٢] كذا في الأصل
ولعل الصحيح « منها مع فرض الإيضاح » راجع مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٨٥.