responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 334

المعتضدة بما سمعت ، منها‌ خبر أبي حمزة « في الموضحة خمس من الإبل ـ إلى أن قال ـ : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر [١] » ‌ومنه يعلم الوجه فيما ذكرناه سابقا من عدم الخلاف في عبارات الأصحاب.

( و ) على كل حال ( لا قصاص فيها ) أيضا كالهاشمة لتعذره غالبا ، وللتغرير ، ولما دل على عدم القصاص في كسر العظام كما تقدم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفصلا. بل ( و ) في أن ( للمجنى عليه أن يقتص في قدر الموضحة ) منها [٢] فرض الإيضاح ( ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل ) كما في القواعد ومحكي المبسوط لوجود المقتضى وانتفاء المانع ، أو ليس له ذلك لعدم صدق القصاص عرفا كما عن الشيخ في محكي الخلاف [٣] مدعيا عليه الإجماع والأخبار ، وقد عرفت التحقيق فيه سابقا ، فلاحظ وتأمل.

( وأما المأمومة ) والأمة على معنى ذات أم الرأس ( فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ و ) فيها ثلث الدية كما في أخبار [٤] أبي بصير ومعاوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليه‌السلام ، ومحكي الخلاف والمراسم والمقنع والغنية وغيرها ، أي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٨.

[٢] كذا في الأصل ولعل الصحيح « منها مع فرض الإيضاح » راجع مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٨٥.

[٣] الخلاف ج ٢ ص ٣٦٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج ، الحديث ٩ و ١٠ و ١٢ و ٦ و ٥ و ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست