في الوجه ضعف
الدية على قدر الشين » ولعله للمرسل عن أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في السمحاق
التي هي دون الموضحة خمسمائة درهم وإذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » ولكن
ستعرف إن شاء الله أن حكم الشجاج في الرأس وفي الوجه سواء.
( وأما الموضحة وهي التي تكشف عن وجه
العظم ) بلا خلاف أجده في تفسيره
( وفيها خمسة أبعرة ) بلا خلاف أجده فيه
أيضا ، كما عن الخلاف والغنية وغيرهما الاعتراف به ، والنصوص به مستفيضة كخبر مسمع
[٢] وخبر أبي بصير [٣] وخبر زرارة [٤] وخبر معاوية [٥] بن وهب وخبر أبي مريم [٦] وخبر منصور [٧] ابن حازم وخبر العلاء [٨] بن الفضيل وخبر أبي حمزة [٩] ، وإليه يرجع ما
في كتاب ظريف [١٠] « في مواضح العظم خمسون دينارا » كما أن ما في خبر حريز [١١] عن الصادق عليهالسلام « فيمن شج عبدا
موضحة قال : عليه نصف عشر قيمة العبد » مؤيد لما ذكرناه سابقا ، وأما مما عن
الخلاف والغنية والإصباح والكافي والجامع ، من أن فيها نصف عشر الدية فهو على ما
ذكرناه سابقا.
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٢.
[٦] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٣.
[٧] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٤.
[٨] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٦.
[٩] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٨.
[١٠] الفقيه ج ٤ ص
٨٢ وفيه « الرأس » مكان « العظم ».
[١١] الوسائل الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٥.