( وأما السمحاق فهي
التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم ) كما صرح به غير واحد ، فما عن الكليني من أنها التي تبلغ
العظم مسامحة ، لنصه على أن السمحاق جلدة رقيقة على العظم
( و ) على كل حال فـ ( ـفيها أربعة أبعرة ،
) للإجماع بقسميه عليه ، بل
المحكي منه مستفيض كالنصوص ، ففي خبر مسمع بن [١] عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قضي رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ إلى أن قال ـ : وفي السمحاق أربع من الإبل » ونحوه قوي
السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وخبر أبي بصير [٣] ، وخبر زرارة [٤] وخبر منصور بن [٥] حازم وخبر أبي حمزة [٦] عنه أيضا إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها ما أرسله
أبو علي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٧] من أن « فيها حقة وجذعة وابنة مخاض » كما لا ينافيه ما عن
الكافي والغنية والإصباح والجامع من أن فيها خمس عشر الدية ، لأن المراد به خمس
عشر دية الرجل وهي أربعة.
نعم عن المقنع [٨] « أن فيها
خمسمائة درهم » ويمكن أن يكون ذلك قيمة الأربعة ، لكن قال : « وإذا كانت في الوجه
فالدية على قدر الشين » ونحوه ما عن الكافي [٩] من أن « في السمحاقة وهي من دون الموضحة خمسمائة درهم
وفيها إذا كانت
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٨.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٤.
[٦] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٨.
[٧] أورده في المختلف
، الجزء السابع ص ٢٥٩ عن أبى على. وفيه « وابنة لبون » بعد « وابنة مخاض » وكذا
أيضا في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٥ فراجع.