responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 328

( فروع ) لكن ينبغي أن يعلم أولا إنك قد عرفت في كتاب القصاص عدم اختلاف أرش الجروح بصغره وكبره في الطول والعرض ، لصدق الاسم والتعليق عليه في النص والفتوى ، بل إنما يختلف باختلافه في النزول إذا خرج به عن الاسم إلى اسم آخر ، كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة والمتلاحمة إلى الموضحة ، وأما إذا لم يخرج إلى اسم آخر فاختلافه نزولا كاختلافه أيضا طولا وعرضا وحينئذ ف ( لو أوضحه اثنتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ) بلا خلاف ولا إشكال لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

( ولو وصل الجاني بينهما ) ففي المتن والإرشاد ( صارتا واحدة كما لو أوضحه ابتداء ) لصدق الاسم ، وأصالة البراءة وبناء فعل الواحد بعضه على بعض ، كما لو قطع يديه ورجليه ثم قتله فإن الدية واحدة لاتحاد الجاني ( وكذا لو سرتا ) أو سرت إحداهما ( فذهب ما بينهما ) من الحاجز ( لأن السراية من فعله ) فهي من تتمة الجنايتين الأولتين ، ولا يستقر حكمهما ما لم تستقرا وإنما استقرتا بعد السراية مع أصل البراءة.

ولكن قد يشكل ذلك كله بزيادة الجناية وتعددها وأصل بقاء الشغل بديتي موضحتين والجناية والسراية زيادة مضمونة على ذيها فكيف تقلل الدية ، بل الظاهر ثبوت دية مستقلة لها لو كانت موضحة أو غيرها ، كما جزم به في الإيضاح ومجمع البرهان ، وقد استشكل فيه الفاضل في القواعد في الاتحاد في الأولى ولم يستشكل في السراية ( و ) الحق عدم الفرق بعد أن كانت السراية مضمونة أيضا فهي حينئذ كما ( لو وصل بينهما غيره ) إذ لا إشكال ولا خلاف في أنه متى كان كذلك ( لزم الأول ديتان ) بفعله ( والواصل ثالثة لأن فعله لا يبنى على فعل غيره و ) ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست