( وفيه إذا كسر ) ولم يصلح ( الدية كاملة وكذا
لو أصيب فاحدودب ) كسر أو لم يكسر
( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع عن الغنية في الأول ، وعن
الخلاف في الأخيرين ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام[١] « في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة » وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [٢] « في الصلب الدية » وفي كتاب يونس [٣] الذي عرضه على
الرضا عليهالسلام « والظهر إذا أحدب ألف دينار » وفي كتاب ظريف [٤] « فإن أحدب منها
الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار » وخبر بريد [٥] العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام « قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ».
بل وإلى ما دل على
وجوبها فيما كان منه في البدن واحد ، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل
الفرض.
ولعله لذا وغيره
قال في كشف اللثام « وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا
أو بعكاز بيديه ، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.