responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 261

ماؤه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه [١] » لكن عن التحرير « الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعة ، لأنه لم تذهب المنفعة » ولعله الأقوى ، بل لا يخفى عليك أن المدار على كل ما انساق من قوله عليه‌السلام : « في الصلب » « وفيما كان منه في البدن واحد » من الجناية عليه نفسه ، والله العالم.

( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شي‌ء ( كان فيه ثلث الدية ) كما عن النهاية والسرائر والجامع وغيرها ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، ولكن لم أعرف مستنده بالخصوص ، اللهم إلا أن يكون الحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا صلح.

ففي‌ كتاب ظريف [٢] « إن فيه إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس » ‌بناء على أن المراد به الساعدان معا كما أن ما عن الوسيلة من أن فيه خمس الدية حمل على المرفق والعضد والرسغ ، وفي كتاب ظريف [٣] في كل منها إذا كسر فجبر على غير عثم خمس دية اليد ، بل فيه أيضا في قصبة الإبهام إن كسرت فجبرت كذلك خمس دية الإبهام ، بل فيه أيضا في الساق والركبة والورك والفخذ ، في كل منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس الدية ، إلا أن ذلك كما ترى بعد حرمة القياس عندنا ، ولعله لذا كان المحكي عن المبسوط أن فيه الحكومة بناء منه على عدم تقدير له شرعا.

( و ) لكن فيه أن الموجود ( في رواية ظريف ) [٤] التي قد عرفت صحتها في بعض الطرق ( إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن عثم ) إن لم‌


[١] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول نقلا عن التهذيب والفقيه.

[٣] راجع الوسائل الباب ـ ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٥ و ١٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست