ماؤه أو إحباله أو
حدث به سلس البول ونحوه [١] » لكن عن التحرير « الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعة ، لأنه
لم تذهب المنفعة » ولعله الأقوى ، بل لا يخفى عليك أن المدار على كل ما انساق من
قوله عليهالسلام : « في الصلب » « وفيما كان منه في البدن واحد » من الجناية عليه نفسه ،
والله العالم.
( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما
كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء
( كان فيه ثلث الدية ) كما عن النهاية
والسرائر والجامع وغيرها ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، ولكن لم أعرف مستنده
بالخصوص ، اللهم إلا أن يكون الحمل على اللحية إذا نبتت أو الساعد إذا صلح.
ففي كتاب ظريف [٢] « إن فيه إذا كسر
وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس » بناء على أن المراد به الساعدان معا كما أن ما عن الوسيلة
من أن فيه خمس الدية حمل على المرفق والعضد والرسغ ، وفي كتاب ظريف [٣] في كل منها إذا
كسر فجبر على غير عثم خمس دية اليد ، بل فيه أيضا في قصبة الإبهام إن كسرت فجبرت
كذلك خمس دية الإبهام ، بل فيه أيضا في الساق والركبة والورك والفخذ ، في كل منها
إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس الدية ، إلا أن ذلك كما ترى بعد حرمة القياس عندنا
، ولعله لذا كان المحكي عن المبسوط أن فيه الحكومة بناء منه على عدم تقدير له
شرعا.
( و ) لكن فيه أن الموجود
( في رواية ظريف ) [٤] التي قد عرفت صحتها في بعض الطرق
( إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن عثم ) إن لم