( و ) لكن ( في الرواية ضعف
غير أنها مشهورة ) عملا كما عرفت بل
عن التنقيح « إن عليها عمل الأصحاب » فتنجبر حينئذ بذلك
( و ) تكون مقيدة لما ( في رواية عبد الله بن سنان ) [١] الصحيحة عن الصادق عليهالسلام أيضا ( في الظفر خمسة
دنانير ) ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام المروي في كتاب
ظريف [٢] « في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير » خصوصا
بعد عدم عامل بالإطلاق المزبور كالتفصيل الذي سمعته في المروي عن كتاب ظريف.
فمن الغريب استغرابه
لذلك في الروضة ، بل الغريب ما استحسنه من المحكي عن ابن إدريس ، وهو « إن لم تخرج
فعشرة دنانير وإن خرج أسود فثلثا ديته » وإن حكى عن المختلف نفى البأس عنه ، بل عن
أبي العباس أنه استحسنه أيضا ، بل عن الإيضاح أنه الأصح ، لأن خروجه أسود في معنى
الشلل ، وللأصل واستبعاد مساواة عوده لعدمه ، إلا أن ذلك كله كما ترى.
بل هو كالاجتهاد
في مقابلة النص الذي هو مستنده في العشر ، المتجه مع ذلك العمل بما فيه من الخمسة
، وإلا فلا دليل له إلا أن يكون إجماعا وهو في محل المنع ، خصوصا على طريقة ثاني
الشهيدين في تحصيله ، وخصوصا بعد أن كان المحكي عن أبي على « أن في ظفر إبهام اليد
عشرة دنانير ، وفي كل من الأظفار الباقية خمسة ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون ، وفي
كل من الباقية عشرة ، كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا وإلا فالنصف من ذلك »
وإن كان هو واضح الضعف أيضا إذ لم نجد ما يشهد له فضلا عن مخالفته لما عرفت ،
والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.