الذي قد عرفت أنها
فيه سنة والخطأ الذي ستعرف إن شاء الله أنها فيه ثلاث سنين.
وأما احتمال أنها
أقل من سنة فمقطوع بعدمه ، ولو بملاحظة أغلظية العمد منه ، كما أنها لا تزيد على
الثلاثة قطعا لمعلومية سهولة الخطاء بالنسبة إليه ، فهي ما بين السنة إلى الثلاث ،
وربما يشهد للثاني ، ما في خبر أبي بصير [١] السابق الظاهر في اختصاص غلظتها بالنسبة إلى الخطأ بأسنان
الإبل دون غيرها.
ولكن الشهرة
المزبورة المعتضدة بنفي الخلاف وظهور الإجماع المزبور عينته في السنين ولا بأس به
، وأما ما عن ابن حمزة من أنها تؤدي في سنة إن كان موسرا ، وإلا في سنتين ، فلم
نعرف له موافقا ولا دليلا ، والله العالم.
( ولو اختلف ) [٢] أي الولي ومن
عليه الدية ( في الحوامل ) بناء على المختار ، أو حيث نعتبر حوامل ( ملا ) (
رجع إلى أهل المعرفة ) والأولى اعتبار
العدالة والتعدد ، ( ولو تبين الغلط ) بعد ذلك ( لزم الاستدراك ) لظهور عدم وصول الحق ، (
و ) كذا أيضا
( لو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال و ) هو واضح.
نعم لو كان
الإزلاق ( بعد القبض لا يلزم ) الإبدال ، لأن الواجب إقباض الحوامل وقد حصل ، لا الولادة.
ولو اختلف الولي
والدافع بعد القبض ، فقال : لم تكن حوامل وقد أضمت أجوافها ، فقال الغريم : بل ولدت
عندك ، فعن التحرير « إن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم ، عملا بظاهر
إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ، فالقول قول الولي عملا بأصل عدم الحمل ».
وفيه أن المتجه
العمل بالأخير على كل حال لعدم ثبوت حجية الظاهر المزبور.
هذا كله في أسنان
الإبل ، أما غيرها فهي متساوية في دية العمد والخطأ ، لكن
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.