وإن لم يكن له أحد
أخذت من بيت المال » مع أنه لا يخلو من منع خصوصا بالنسبة إلى أخذ أولى الناس به
بها ، ولذا أنكرهما ابن إدريس ، بل قال : « إنه خلاف الإجماع ، فإنه لا ضمان
عليهما في الخطأ المحض » وهو كذلك للأصل وغيره ، اللهم إلا أن يقال باستفادته مما
سمعته في المضمر السابق [١] الوارد في العمد ، بناء على أولوية المفروض منه ، مؤيدا
بعدم بطلان دم المسلم وغيره مما يفهم منه الرجوع في مثله إلى بيت المال ، مع
معارضة إجماع ابن إدريس بإجماع ابن زهرة ، ولعله لذا لم يستبعده في الرياض.
لكن ذلك كله محل
بحث ، خصوصا بعد عدم ظهور الخبر المزبور في بيت المال ، وإنما هو سأل من المسلمين
ليؤدى هو ديته كما هو المتعارف في زماننا.
نعم قد سمعت سابقا
خبر أبي بصير [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل ، فلم يقدر عليه حتى
مات ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب. فإنه لا
يبطل ( يطل ) دم امرؤ مسلم » ونحوه خبر أبي بصير [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل قتل
رجلا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من
الأقرب فالأقرب » ولعله تأتي للمسألة تتمة إن شاء الله في آخر الكتاب ، والله
الموفق.
( و ) كيف كان فقد ( قال المفيد ره
تستأدى في سنتين فهي إذن مخففة عن العمد في السن ) في الإبل خاصة كما عرفت
( وفي الاستيفاء ) كما هو المحكي عن
المبسوط والمراسم والغنية والسرائر والتقي والفاضل في جملة من كتبه والشهيد وأبي
العباس وغيرهم. بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، بل ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل
في الغنية نفي الخلاف فيه ، مؤيدا بأنه المناسب لكون شبيه العمد
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب العاقلة ، الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب العاقلة ، الحديث ٣.