responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 22

الذي قد عرفت أنها فيه سنة والخطأ الذي ستعرف إن شاء الله أنها فيه ثلاث سنين.

وأما احتمال أنها أقل من سنة فمقطوع بعدمه ، ولو بملاحظة أغلظية العمد منه ، كما أنها لا تزيد على الثلاثة قطعا لمعلومية سهولة الخطاء بالنسبة إليه ، فهي ما بين السنة إلى الثلاث ، وربما يشهد للثاني ، ما في خبر أبي بصير [١] السابق الظاهر في اختصاص غلظتها بالنسبة إلى الخطأ بأسنان الإبل دون غيرها.

ولكن الشهرة المزبورة المعتضدة بنفي الخلاف وظهور الإجماع المزبور عينته في السنين ولا بأس به ، وأما ما عن ابن حمزة من أنها تؤدي في سنة إن كان موسرا ، وإلا في سنتين ، فلم نعرف له موافقا ولا دليلا ، والله العالم.

( ولو اختلف ) [٢] أي الولي ومن عليه الدية ( في الحوامل ) بناء على المختار ، أو حيث نعتبر حوامل ( ملا ) ( رجع إلى أهل المعرفة ) والأولى اعتبار العدالة والتعدد ، ( ولو تبين الغلط ) بعد ذلك ( لزم الاستدراك ) لظهور عدم وصول الحق ، ( و ) كذا أيضا ( لو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال و ) هو واضح.

نعم لو كان الإزلاق ( بعد القبض لا يلزم ) الإبدال ، لأن الواجب إقباض الحوامل وقد حصل ، لا الولادة.

ولو اختلف الولي والدافع بعد القبض ، فقال : لم تكن حوامل وقد أضمت أجوافها ، فقال الغريم : بل ولدت عندك ، فعن التحرير « إن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم ، عملا بظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ، فالقول قول الولي عملا بأصل عدم الحمل ».

وفيه أن المتجه العمل بالأخير على كل حال لعدم ثبوت حجية الظاهر المزبور.

هذا كله في أسنان الإبل ، أما غيرها فهي متساوية في دية العمد والخطأ ، لكن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.

[٢] كذا في الشرائع ولكن في الأصل « ولو اختلفا ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست