إنه ما إذا قطع لم
ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ، ومن قال منهم إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة
أو العمور ـ وهو ما بين الأسنان من اللحم ـ ضرورة منافاة ذلك كله للعرف الذي هو
المرجع في مثله.
( ولو ) جنى عليها حتى ( تقلصت ) فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال
( قال الشيخ ) في المبسوط
( فيه ديتها ) لأنه كالإتلاف
( والأقرب الحكومة ) لأنه ليس إتلافا
قطعا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة ، وربما احتمل كونه كالاسترخاء الذي
هو الشلل ، وفيه منع كونه منه إما لأنه مقابل للتقلص بإحداثه الاسترخاء أو لأن
المراد به عدم الإحساس كما قال الجوهري « أن الشلل فساد العضو ».
ولو لم تحصل
التقلص واليبس كذلك بل تقلصت بعض التقلص ، فعن الشيخ الاعتراف هنا بأن فيه الحكومة
، قال : « وقال بعضهم فيه الدية بالحصة » والأول أقوى لأن هذا متعذر الوصول إليه.
( ولو استرختا ) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك
( فثلثا الدية ) لأنه شللهما وعن
المبسوط الدية أيضا لأنه كالإتلاف أيضا وفيه ما عرفت ولو قطعت بعد الشلل فثلث
الدية لما عرفته في قطع المشلول غيرها ، وفي كشف اللثام « وعلى قول المبسوط ينبغي
أن يكون فيه حكومة لأن فيه شيئا ».
ولو شق الشفتين
حتى بدت الأسنان ولم يبن شيئا منهما فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتئم ، فإن
برئت فخمس الدية. وفي أحدهما إذا شقت ثلث ديتها إن لم تبرأ ولم تلتئم ، فإن برئت
فخمس ديتها بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ،
بل عن الغنية الإجماع عليه ، وفي كتاب ظريف [١] « فإن
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول. والتهذيب ج ١٠ ص ٢٩٩ والكافي ج ٧ ص ٣٣١
والفقيه ج ٤ ص ٨١ ، ولا يخفى أن في متن الحديث في المصادر الثلاثة اختلافا يغير
المعنى فراجع.