responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 208

انشقت أي العليا فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مأة دينار وإن شترت وشينت شيئا قبيحا فديتها مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ـ إلى أن قال ـ فإن انشقت أي السفلى حتى تبدوا منه الأسنان ثم برئت والتأمت مأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شيئا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك [ ثلث ن خ ] ديتها.

ولا يخفى عليك أن ذلك لا يوافق ما ذكرناه بناء على إرادة عدم الالتئام من الشين الفاحش ، ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة بل هو نصفها كما هو صريح الموافق للقول بأن فيها الثلثين ، وعلى كل حال فعند العامة فيه الحكومة إلا أنها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر ، وربما يتوهم ذلك مما عن المبسوط [١] لكن الظاهر إرادته حكاية ذلك عنهم ، لأنه قال بعده : « وقد روى أصحابنا المقدر في الحالين » وقال « إنه شرحه في التهذيب [٢] ».


[١] المبسوط ج ٧ ص ١٣٢ وهذه عبارته : « فان شق الشفة فاندمل ملتاما أو غير ملتام ففيه حكومة الا أنه إذا لم يندمل ملتاما كانت الحكومة أكثر ، وقد روى أصحابنا فيه المقدر في حالين ».

[٢] التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست