responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 206

والتنقيح والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح ، وكذا الروضة على ما حكي عن بعضها ، لكن قد يناقش بالخروج عن العام بما عرفت ، وعدم صراحة خبر زرارة ، بل وظهوره ، بل واحتمال خبر سماعة ما سمعت ، مع أنه كغيره مما دل على التسوية موافق للمحكي عن أبي بكر وابن مسعود وأبي حنيفة والشافعي ومالك ، وبذلك يظهر لك قوة الثاني.

( و ) على كل حال فـ ( ـفي قطع بعضها ) أي الشفة بعض ديتها ( بنسبة مساحتها ) إلى المقطوع منها ، ففي النصف ديتها وهكذا ، لما عرفته في نظائرها ، والمساحة تعتبر طولا وعرضا ، فلو قطع نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف ، أما لو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فليس عليه إلا مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن ، ولكن في القواعد « فعليه ثلاثة أثمان ديتها » وهو غير متجة ظاهرا ، ولذا تكلف بعض شراحه توجيهه بأن المراد أنه قطع من إحدى الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول لأن [١] النصفية من جهة خاصة ، بل من الجهتين ، ومن الأخرى ربعها ، والقطع عرضا ، فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين ، وللثاني ربع دية كله وهو ثمن ديتها ، فتلك ثلاثة أثمان ديتهما ، وهو مبني على تساويهما في الدية. ولو فرض أنه قطع من شفة واحدة قطعة يكون نصفا لها طولا وعرضا أي طولها نصف طولها وعرضها نصف عرضها ، وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك الشفة ، لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه.

( وحد الشفة السفلى عرضا ) كما في القواعد ومحكي المبسوط والمراسم أي عرفا هو ( ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ) وحد ( العليا ) كذلك هو ( ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم وليس حاشية الشدقين منهما ) قطعا وكأن المراد بذلك الرد على من قال من العامة بعدم القصاص فيهما لعدم حد لهما ، ومن قال منهم إن حد هما ما ينبو عند طباق الفم ، ومن قال منهم‌


[١] كذا في الأصل ، ولكن في كشف اللثام : « لا أن النصفية ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست