responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 99

والعبد الذمي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه الفاضل وغيره ، لإطلاق النصوص السابقة ، وخصوص خبر الإيضاح [١] وكون الرد على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين.

فما عساه يظهر من عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الأردبيلي ـ من اعتبار عدم تجاوز دية الحر الذمي والحرة الذمية ـ لا يخلو من نظر ، ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن ذكر المختار قال : فان تم إجماعا وإلا فوجهه غير واضح ، إذ قد عرفت أن الأمر بالعكس ، والله العالم.

( ولو قتل العبد حرا قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار ) فيه ( بين قتله واسترقاقه ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه.

ففي الصحيح [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ».

وفي مرسل أبان بن تغلب [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم ».

وفي خبر يحيى بن أبي العلاء [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا ».

وفي خبر ابن مسكان [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا قتل‌


[١] إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٥٨٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست