والعبد الذمي
للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه الفاضل
وغيره ، لإطلاق النصوص السابقة ، وخصوص خبر الإيضاح [١] وكون الرد على
خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين.
فما عساه يظهر من
عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الأردبيلي ـ من اعتبار عدم تجاوز دية الحر
الذمي والحرة الذمية ـ لا يخلو من نظر ، ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن
ذكر المختار قال : فان تم إجماعا وإلا فوجهه غير واضح ، إذ قد عرفت أن الأمر
بالعكس ، والله العالم.
( ولو قتل العبد حرا قتل به ، ولا يضمن المولى
جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار ) فيه ( بين قتله واسترقاقه ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
وهو الحجة بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه.
ففي الصحيح [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في العبد إذا
قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ».
وفي مرسل أبان بن
تغلب [٣] عن الصادق عليهالسلام « إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا
قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم ».
وفي خبر يحيى بن
أبي العلاء [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ،
وإن شاؤوا استعبدوا ».
وفي خبر ابن مسكان
[٥] عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل