لا الحرة ، فلا
يجدي حينئذ إرادة الأمة من العبد كما حكي عن القاموس ، إذ مقتضاه حينئذ ما ذكرناه
، ومرسل الإيضاح الذي لم نجده في شيء من نصوصنا يقتضي عدم تجاوز قيمة العبد الذكر
دية مولاته إذا كانت أنثى ، وعدم تجاوز قيمة الأمة دية مولاها الذكر ، وهو معلوم
العدم ، فليس حينئذ إلا الإجماع المزبور.
ولو جنى عليه
جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن قيمته كملا ، ولا يكتفى منه بأرش
الجناية والقيمة يوم الموت ، فقد يكون أقل من تمام قيمته ، والنقص إنما حصل من
فعله.
( ولو كان ) المقتول ( ذميا ) مملوكا ( لذمي ) أو أمة ذمية لذمية
( لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية ) بلا خلاف أجده فيه ، بل كأنه إجماع ، وهو العمدة ، وإلا فلا
دليل له من ( في خ ل ) النصوص السابقة ، نعم في المسالك ومحكي الإيضاح إرسال خبر
« أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه » [١] ولم نجده في ما
حضرنا من النصوص كما اعترف به في كشف اللثام ، مع أنه لا يتم في صورة ملك الذكر
لأنثى وبالعكس ، كما عرفت.
ولو كان للذمي عبد
مسلم وجب بيعه عليه ، فان قتل قبل ذلك فالأقرب أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية
الحر المسلم وإن تجاوزت دية مولاه ، لإطلاق النص والفتوى مع ما له من شرف الإسلام.
وربما احتمل اعتبار عدم الزيادة على دية مولاه ، لعدم استقرار الذمي على ملك
المسلم ، ولما عن الإيضاح من عموم الخبر « أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه »
[٢] وفي المسالك نسبته إلى
الرواية. ولا يخفى عليك ما في ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه.