responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 100

العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شي‌ء على مواليه ».

إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالنسبة إلى الأخير بما دل من النصوص أيضا على أن‌ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه [١] وأن المولى لا يضمن جناية عبده [٢] ‌وأن العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا [٣] وبالنسبة إلى الأول بالإجماع وغيره.

( و ) حينئذ فـ ( ـليس لمولاه فكه مع كراهية الولي ) لما سمعته من النصوص الظاهرة في كون التخيير إليه ، و‌خبر الوابشي [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه » ‌لا صراحة فيه في كون الجناية عمدا » وعلى تقديره فهو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه.

ولا ريب في ظهوره أيضا بعدم توقف استرقاقه على رضا المولى ، كما هو ظاهر الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه. واحتماله ـ لأن قتل العمد يوجب القصاص ، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي ، واسترقاقه من جملة أفراده ـ كالاجتهاد في مقابلة ظاهر التخيير في النصوص المقتضي لعدم اعتبار رضاه ، مؤيدا بالاعتبار ، وهو أن الشارع سلطه على إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه ، فازالته مع إبقاء نفسه أولى ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٩ و ١٠ ـ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات والباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست