( وفي هذه اختلاف للأصحاب ) : منها ما سمعته من النهاية وغيرها ، ومنها ما عن الكافي
والسرائر من أنه يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر.
ولكن في كشف
اللثام : « يمكن بناؤه على مساواة قيمته دية الحر ، فيرد نصفها على سيده ونصفها
على ورثة الحر ».
وهو كما ترى في
غاية البعد ، خصوصا بعد قولهما : « وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته
لورثته ، وإن اختار قتل العبد قتله وأدى الحر إلى سيده نصف قيمته » وإن كان يمكن
تنزيله أيضا على ما لا ينافي ذلك ، ومن هنا قال في المسالك : « ولا يخفى ضعف ذلك
على إطلاقه ».
قلت : وأما ما
سمعته من النهاية ومحكي المقنعة والمهذب والإصباح من أنه في صورة قتل العبد خاصة
ليس للمولى على الحر سبيل ، بل عن ابن زهرة نسبته إلى الأكثر وأنه الظاهر في
الروايات فان كان المراد به ما أشرنا إليه من عدم رجوع للمولى على الشريك وإنما
رجوعه على الولي القاتل فهو حسن ، وإلا فلا وجه له في صورة زيادة قيمته على قدر
جنايته.
( و ) كيف كان فـ ( ـما اخترناه أنسب بـ
) ـقواعد ( المذهب ) في الجنايات ، وعليه عمل المشهور ، بل ما سمعته من الأقوال
السابقة لا يفي به إلا نصوص خاصة
لم نعثر على شيء منها ، نعم في خبر إسحاق بن عمار [١] « إن شاء قتل
الحر وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد » وليس فيه شيء مما
سمعته منهم.
وعن الاستبصار أن
قوله عليهالسلام : « ضرب » إلى آخره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.