responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 77

( وفي هذه اختلاف للأصحاب ) : منها ما سمعته من النهاية وغيرها ، ومنها ما عن الكافي والسرائر من أنه يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر.

ولكن في كشف اللثام : « يمكن بناؤه على مساواة قيمته دية الحر ، فيرد نصفها على سيده ونصفها على ورثة الحر ».

وهو كما ترى في غاية البعد ، خصوصا بعد قولهما : « وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد قتله وأدى الحر إلى سيده نصف قيمته » وإن كان يمكن تنزيله أيضا على ما لا ينافي ذلك ، ومن هنا قال في المسالك : « ولا يخفى ضعف ذلك على إطلاقه ».

قلت : وأما ما سمعته من النهاية ومحكي المقنعة والمهذب والإصباح من أنه في صورة قتل العبد خاصة ليس للمولى على الحر سبيل ، بل عن ابن زهرة نسبته إلى الأكثر وأنه الظاهر في الروايات فان كان المراد به ما أشرنا إليه من عدم رجوع للمولى على الشريك وإنما رجوعه على الولي القاتل فهو حسن ، وإلا فلا وجه له في صورة زيادة قيمته على قدر جنايته.

( و ) كيف كان فـ ( ـما اخترناه أنسب بـ ) ـقواعد ( المذهب ) في الجنايات ، وعليه عمل المشهور ، بل ما سمعته من الأقوال السابقة لا يفي به إلا نصوص خاصة لم نعثر على شي‌ء منها ، نعم في‌ خبر إسحاق بن عمار [١] « إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد » ‌وليس فيه شي‌ء مما سمعته منهم.

وعن الاستبصار أن قوله عليه‌السلام : « ضرب » إلى آخره


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست