لا يدل على أنه لا
يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ،
لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء ، وإنما
يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار.
وبالجملة لا إشكال
في شيء منها بحمد الله إلا ما أشرنا إليه من مساواة حكم شركة الأحرار للمقام ،
وعليه فلا إشكال في أنه ليس لأولياء الحر المقتول قصاصا قتل العبد مع دفعه إليهم ،
لعدم تعلق حق جناية لهم في رقبته ، وإنما كانت للمقتول الأول الذي فرض عدم إرادة
وليه القتل ، وعن الغنية الإجماع على ذلك ، وقد سمعت القطع به من الفاضل أيضا ،
والله العالم.
المسألة
( الخامسة )
التي تعلم مما
سمعته في سابقتها وهي ما ( لو اشترك عبد
وامرأة في قتل حر ) مسلم
( فللأولياء قتلهما ) بلا خلاف ولا
إشكال ( ولا رد على المرأة ) لعدم بقاء شيء لها زائد على جنايتها التي هي نصف نفس
( ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف الدية ) الذي هو قدر جنايته. ( فيرد )
حينئذ ( على مولاه الزائد ) ما لم يتجاوز دية الحر التي يرد إليها.
( ولو قتلت المرأة به ) خاصة ( كان لهم استرقاق
العبد ) كما في غيره من جناية
العمد ( إلا أن يكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول
) الذي هو جناية العبد
( فيرد على مولاه ما فضل ) إن شاء ، وإلا بقي على ملكه مشتركا معهم.