وإليه يرجع ما في
المسالك من أنه « إن كان المقتول الحر خاصة فالمردود على وليه نصف ديته ، وهو واضح
، وأما مولى العبد فيلزمه أقل الأمرين من جنايته ـ وهو نصف الدية ـ ومن قيمة عبده
، لأن الأقل إن كان هو الجناية فلا يلزم الجاني سواها ، وإن كان هو قيمة العبد فلا
يجني على أكثر من نفسه ، ولا يلزم مولاه الزائد ، ثم إن كان الأقل هي قيمة العبد
فعلى ولي المقتول كمال نصف الدية لأولياء الحر ».
قلت : قد يقال :
إن المتجه بحسب القواعد ضمان الولي للحر نصف الدية ، ويبقى له الحق على العبد ،
فان شاء استرقه إذا كانت قيمته قدر جنايته ، وإلا استرق منه ما يقابلها وبقي
الزائد لمولاه ، وإن نقصت فليس له على المولى شيء ، لأنه لا يجني على أكثر من
نفسه ، وذلك لعدم دليل يقتضي استحقاق ولي الحر المقتول على العبد شيئا إلا القياس
على ما جاء في الأحرار ، وليس من مذهبنا ، اللهم إلا أن يكون من التنقيح المعلوم
بإجماع ونحوه أو يكون مستنده خبر أبي بصير [١] الذي عرفت اختلاله من وجوه.
( وإن قتلوا العبد ) خاصة وكانت قيمته مساوية لجنايته أي نصف دية الحر أو أقل
فلا شيء لمولاه ، ويبقى للولي على الحر نصف الدية
( و ) إن ( كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا
إلى مولاه الزائد ) ولو مما يأخذونه
من نصف الدية من الحر ( فان استوعبت الدية ) بتمامها دفع كله إليه ، وإن زاد عليها رد إليها ، لعدم
تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحر ( وإلا ) تستوعبها قيمته بل كانت أقل دفع للمولى الزائد على قدر
الجناية و ( كان تمام الدية لأولياء الأول ).
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.