( إذا اشترك عبد وحر في قتل حر عمدا قال
في النهاية : للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر ،
ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو
يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل ) ونحوه عن المقنعة والإصباح والمهذب.
إلا أنه كما ترى
شيء غريب لا ينطبق على قاعدة ولا اعتبار ، بل هما معا على خلافه ، ضرورة
اقتضائهما في الأولى رد نصف دية الحر على وليه ، لأن جنايته ليست إلا نصفا وعدم رد
شيء على مولى العبد إلا ما يزيد على قدر جنايته ، وفي الثانية يرد مولى العبد على
ولي الحر العبد يسترقه أو منه قدر جنايته ، فان كان ذلك نصف الدية وإلا أكمله
الولي ، أو يرد مولى العبد العبد على ولي المقتول يسترقه أو منه قدر جنايته ، وهو
يغرم نصف الدية لولي المقتول ، وفي الثالثة يرد الولي على المولى ما زاد على قدر
جنايته ويبقى له على الحر نصف دية ، أو يرد الحر ذلك فان زاد رجعة إلى الولي.
( و ) من هنا قال المصنف وغيره
( الأشبه ) بأصول المذهب
وقواعده ( أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته ) الذي هو الزائد على قدر جنايته
( ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم يكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ، فيرد عليه
الزائد ) ما لم يتجاوز دية الحر ،
فان تجاوزها رد إليها ولم يرد على مولاه إلا نصفها.
وإن قتلوا الحر
خاصة ففي القواعد وغيرها « أدى مولى العبد نصف دية الحر أو يدفع العبد ليسترقه
ورثته ، وليس لهم قتله ».