نعم قد يدل عليه
أيضا التعليل في ما تسمعه من صحيح أبي عبيدة [١] مؤيدا ذلك كله بما قيل من ثبوت القصاص في الأولى عند فعلها
، والأصل عدم زواله بخلاف ما إذا اتحدت الضربة وإن كان ستعرف ما فيه.
هذا
( وفي ) موضع من
( المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ) وهو خيرة المحكي عن التبصرة والجامع
( وهي رواية أبي عبيدة ) [٢] الصحيحة عن أبي جعفر عليهالسلام « سأله عن رجل ضرب
رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب
عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما
قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فان مات في ما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم
يمت في ما بينه وبين سنته ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله
، قال : فما ترى في الشجة شيئا ، قال : لا ، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت
الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت
الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت ،
فيقاد به ضاربه بواحده ، ويطرح الأخرى ، قال : وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد
واحدة فجنت ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم
يكن فيها الموت ، فيقاد به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة
ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع ـ الحديث ١ من كتاب الديات.