الموت ، » ولما
روى [١] من « أنه إذا مثل انسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلا القتل ولم يجز التمثيل
به ... »
( وفي موضع آخر من الكتابين ) لا يدخل قال فيهما
( لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل ) بل قيل : هو خيرة السرائر ونكت النهاية ، وإليه مال ابن زهرة ، للأصل
والعمومات التي منها قوله تعالى [٢]( فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ).
( والأقرب ) عند المصنف في الكتاب وإن توقف في النافع كالمختلف وظاهر
القواعد وإن نفى البأس في الأول عما سمعته من ابن إدريس
( ما تضمنته النهاية لـ ) ـما عرفته من ( ثبوت القصاص بالجناية الأولى ) والأصل عدم التداخل
( ولا كذا لو كانت الضربة واحدة ).
( وكذا لو كان ) الموت ( بسراية ) جرح ( ه كمن قطع يد
غيره فسرت إلى نفسه ، فالقصاص في النفس لا في الطرف ) بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل الاتفاق محكي عليه في الرياض ،
وحينئذ فلو قطع يده وسرى فمات بذلك اقتيد منه بضرب عنقه ، وليس عليه قطع يده ، لكن
في كشف اللثام « نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شيء » قلت : لا
يخلو من نظر.
وعلى كل حال فقد
يناقش في ما ذكره المصنف دليلا للأقرب بأن أدلة القصاص شاملة لاتحاد الضربة
وتعددها ، وخروج السراية بالإجماع وغيره لا يقتضي خروج الفرض ، ودعوى أنه من باب
السراية التي لا ينافيها عموم الأدلة ـ لقضاء العرف بأنه ما جنى عليه إلا جناية
واحدة فيكون قتله خاصة اعتداء بما اعتدى والزائد تعد خارج ـ واضحة المنع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.