( و ) لكن مع ذلك ( في الأولى إشكال
) كما عن التحرير ، لمنع
بقاء سراية الأول ، بل الظاهر انقطاعها واضمحلالها إلا إذا كانت بآلة مسمومة يسري
جراحها عادة ، ولعله لا يخلو من قوة ما لم يعلم بقاء أثر الأولى على وجه يسند
القتل إليه وإلى الثانية.
( ولو كان الجاني ) في الفرض ( واحدا دخلت دية
الطرف في دية النفس إجماعا منا ) بقسميه إذا كانت قد ثبتت أصالة. وأما إذا ثبتت صلحا فالإشكال مع إطلاق الصلح
عليها عوض القصاص ينشأ من دخول قصاص الطرف في النفس وعدمه ، كما ستسمع إن شاء
الله.
( وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
اضطربت فتوى الأصحاب ) فيه
( ففي النهاية ) ومحكي التحرير
والإرشاد والتلخيص ( يقتص منه إن فرق ذلك ، وإن ضربه ضربة
واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ) واختاره في المسالك والروضة ، بل نسبه في الأخير إلى أكثر المتأخرين.
( وهي رواية محمد بن قيس ) [١] ( عن أحدهما عليهماالسلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله ، فقال : إن
كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه ».
بل قيل وحسنة حفص
بن البختري [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات
فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة
واحدة قتل ولم يقتص منه » وإن كان قد يناقش بأنها ظاهرة في السراية التي ليست هي
محل البحث ، اللهم إلا أن يقال : إن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.