responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 62

( و ) لكن مع ذلك ( في الأولى إشكال ) كما عن التحرير ، لمنع بقاء سراية الأول ، بل الظاهر انقطاعها واضمحلالها إلا إذا كانت بآلة مسمومة يسري جراحها عادة ، ولعله لا يخلو من قوة ما لم يعلم بقاء أثر الأولى على وجه يسند القتل إليه وإلى الثانية.

( ولو كان الجاني ) في الفرض ( واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا ) بقسميه إذا كانت قد ثبتت أصالة. وأما إذا ثبتت صلحا فالإشكال مع إطلاق الصلح عليها عوض القصاص ينشأ من دخول قصاص الطرف في النفس وعدمه ، كما ستسمع إن شاء الله.

( وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب ) فيه ( ففي النهاية ) ومحكي التحرير والإرشاد والتلخيص ( يقتص منه إن فرق ذلك ، وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ) واختاره في المسالك والروضة ، بل نسبه في الأخير إلى أكثر المتأخرين.

( وهي رواية محمد بن قيس ) [١] ( عن أحدهما عليهما‌السلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه ».

بل قيل و‌حسنة حفص بن البختري [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه » ‌وإن كان قد يناقش بأنها ظاهرة في السراية التي ليست هي محل البحث ، اللهم إلا أن يقال : إن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست