وهو موقوف على
معرفة عدد الشركاء ، نعم يتجه ذلك بناء على ما يحكى عن بعض العامة من استحقاق
القتل مع الاشتراك بغير رد ، فيثبت حينئذ القود ، ولكنه معلوم الفساد عندنا نصا [١] وفتوى ، كذا قيل.
ولكن قد يقال بناء
على ما عندنا يثبت القود له أيضا وإن ثبت عليه بعد استيفائه رد الفاضل المفروض عدم
معلوميته ، فيرجع إلى الصلح ، بل لو قلنا بتقديم الرد أمكن القضاء بينهم بالصلح
القهري ثم استيفاء القصاص ، وليس في الأدلة ما يقتضي الاشتراط على وجه إن لم يعلم
سقط القصاص.
وتظهر الثمرة في
ما لو فرض عصيان الولي واقتص منه قبل رد الفاضل ، فان الظاهر عدم ترتب غير رد
الفاضل عليه ، بل قد يقال : إنه ليس على القاتل منه شيء ، وإنما هو في ذمة
الشركاء ، كما سمعت ظهور النصوص [٢] فيه ، وحينئذ تكون لأوليائه الخصومة معهم ، والمراد
الاستحقاق من حيث الدعوى وإلا فلو فرض بذلك ولي المجني عليه المتيقن مما يفضل عن
جنايته ولو الدية تماما إلا شيئا كان له القصاص ، هذا كله في القود.
وأما عدم القضاء
بالدية فواضح بناء على أنها لا تجب في العمد ، إلا صلحا بل وعلى غيره أيضا
( لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية و ) لكن ذلك كله لا ينافي سماع الدعوى فإنه
( يقضى ) حينئذ
( بالصلح ) قهرا
( حقنا للدم ) المعلوم شدة أمره
عند الشارع ، ولذلك خالفت الدعوى فيه الدعوى في المال في أمور كثيرة.
ومن ذلك يعلم ضعف
احتمال بطلان الدعوى المزبورة باعتبار إبهامها كالمال ، ولذا لم يذكره المصنف ، بل
قيل وغيره من أرباب المتون ، نعم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.