والبيع وغيرهما من
المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان ، والأقرب السماع أيضا » وتبعه عليه
غيره.
وفيه أنه لا لوث
في المقام ، فالبينة على أن زيد الغاصب أو عمرو لا فائدة فيها ، اللهم إلا أن يقال
: إن فائدتها انحصار الحق في أحدهما بالخصوص لو علم بعد ذلك براءة أحدهما ولو
باعتراف الآخر بناء على الاكتفاء به في مثل ذلك ، إلا أنه كما ترى شك في شك.
وكذا لو نكلا أو
أحدهما عن اليمين وحلف المدعي على أن أحدهما الغاصب ، فإنه ليس له على كل واحد
منهما بالخصوص سبيل ، لأصل براءة ذمته ، ويحتمل أن يريد أصل سماع الدعوى بحيث
يتوجه اليمين على كل منهما نحو يمين دعوى التهمة ، فتأمل جيدا.
( مسائل : )
( الأولى )
( لو ادعى ) على شخص مثلا ( أنه قتل
مع جماعة لا يعرف عددهم ) فان كان ذلك منه على وجه لا يتصور اجتماعهم على القتل لم تسمع للعلم بكذبها
وإن لم يكن كذلك إلا أنه لم يحصرهم ، فان ادعى قتلا يوجب الدية
( سمعت دعواه ) وإن لم يثبت على
المدعى عليه شيء معين ، ضرورة توقف ذلك على معرفة عدد الشركاء والفرض عدمه ، فليس
حينئذ إلا الصلح.
بل
( و ) كذا لو كانت الدعوى القتل عمدا فإنه ( لا يقضي
بالقود ولا بالدية ) لتوقف الأول على
رد ما فضل من ديته عن جنايته ،