وعلى كل حال فما عرفت
إنما هو إذا لم يحصرهم بحيث يمكن الحكم على المعين بحصته من الدية أو الفاضل ،
وإلا حكم له بالمتيقن ، كما لو قال : قتله مع جماعة لا يزيدون على عشرة مثلا ،
فعشر الدية حينئذ متيقن يحكم به للولي على الجاني ، بل لو أراد قتله في صورة العمد
كان له ذلك بعد رد تسعة أعشار الدية عليه ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ )
محضا أو شبيها بالعمد على
وجه الانفراد أو الاشتراك ( الأقرب أنها تسمع
، و ) لكن
( يستفصله القاضي ، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى ) خلافا لبعض العامة فجعله تلقينا. وفيه منع بعد أن لم يكن مقصودا
له.
وفي المسالك « لأن
التلقين أن يقول له : قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما ليبني عليه المدعي ،
والاستفصال أن يقول : كيف قتل عمدا أو خطأ؟ لتتحقق الدعوى » وفيه أن الثاني ضرب من
التلقين أيضا إذا قصده.
وكيف كان ففي
القواعد جعل من شرائط سماع الدعوى أن تكون مفصلة ، لكن قال أيضا : « فلو أجمل
استفصله الحاكم » وفيه أن مقتضى كون ذلك شرطا أن للحاكم الاعراض عنه حتى يذكرها
مفصلة ، إلا أن ظاهر قول المصنف : « الأقرب » إلى آخره أنها على إجمالها مسموعة ،
ولكن مع الاستفصال ، بل هو ظاهر الفاضل أيضا ، فالمتجه أن يقال