وعلى كل حال ففي
كشف اللثام حكاية العمل بها عن الشيخين والصدوقين وجماعة وإن كنا لم نتحقق الجماعة
، لأن المحكي عن الأتباع موافقة المشهور.
( و ) على كل حال فـ ( ـالوجه
أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ ) الصبي ( خمس عشرة سنة )
وفاقا لمن عرفت ، لما سمعت ، بل في المسالك « هذه الروايات
مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول الممهدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا
من شذ
فلا يلتفت إليها ».
كل ذلك مضافا إلى
ما مر في الحجر من النص [١] والفتوى على عدم حصول البلوغ إلا بأماراته المعلومة التي
يمكن حمل خبر السكوني [٢] على ما إذا وجد أحدها مع الخمسة ، بل وخبر العشر وإن كان
نادرا ، بل هي كافية في رده إن كان مراد القائل تحقق البلوغ بالعشر وبالخمسة أشبار
، ضرورة قصورها عن تخصيصها بها من وجوه ، وإن كان المراد أنه صبي يقتص منه فقد
عرفت قصورها عن تقييد ما دل [٣] على أن عمده خطأ من وجوه.
فمن الغريب وسوسة
الأردبيلي في الحكم المزبور ، من تخصيص القرآن الكريم والأخبار المتواترة بالإجماع
وأخبار الآحاد ، مع أن بناء الفقه عليه ، ومن احتمال اختصاص حديث [٤] رفع القلم بغير
القصاص الذي قد