يقال : إنه من
القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان ، ولذا يضمن لو أتلف مال الغير ، ومن احتمال
الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الاقتصاص منه في صورة القصد ، وحمل ما دل على
عدمه على صورة عدم القصد ، والكل كما ترى كاد يكون خرافة بعد ما عرفت.
وأغرب من ذلك أنه
غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه وتقدسه المانعين من التهجم على الدماء بمثل
ذلك ، خصوصا بعد عدم الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقا.
نعم في كشف اللثام
« أطلق ابن زهرة أن ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير » والموجود في غنيته « ومنها ـ
أي شروط القصاص ـ : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فان حكم العمد ممن ليست هذه
حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة ، ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف
، ومنها : أن لا يكون صغيرا على خلاف بينهم ، وظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به »
ونحوها عن عبارة السرائر ، وهما صريحان في خلاف ذلك ، وإنما استند إلى ظاهر القرآن
فيما إذا قتله البالغ ، لا فيما إذا قتل غيره.
وأما صحيح أبي
بصير [١] ـ المتقدم في مسألة اشتراك الرجل والمرأة في القتل المتضمن أن خطأ المرأة
والغلام عمد جواب السؤال عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا ـ فهو محمول على قضية
في واقعة يعلم الامام عليهالسلام حالها وأن الغلام فيها مدرك ، وأنهما تعمدا القتل ، أو غير
ذلك.
وبالجملة فالمسألة
خالية من الاشكال على وجه لا يشكلها أمثال هذه النصوص المحتملة وجوها عديدة مع
شذوذها والاعراض عنها ، نعم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.