( و ) لكن ( في رواية ) مقطوعة ومرسلة في الكتب
( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) وإن حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم
نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين ، نعم النصوص [١] المسندة بجواز
طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعل من رواها أراد هذه النصوص بإدخال
القصاص في الحدود ، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك ، ولا فرق بينه
وبين القصاص ، وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص.
نعم في المروي عن
سليمان بن حفص والحسن بن راشد [٢] عن العسكري عليهالسلام « أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت
عليه الفرائض والحدود » ولم نجد به عاملا.
( وفي ) رواية ( أخرى إذا بلغ
خمسة أشبار ) اقتص منه وهي رواية
السكوني [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : إذا بلغ
الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية » إلا
أنه زاد في المتن وغيره ومحكي النهاية ( وتقام
عليه الحدود ).
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق والباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا ولم
نعثر عاجلا على نص يدل على إقامة الحدود عليه.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٣ من كتاب الحدود والباب ـ ١٥ ـ من كتاب
الوقوف والصدقات ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.