بينهما ، وقدم في
الاستيفاء من أخرجته القرعة ) ثم يقتص ورثة المقتول من الآخر ، وإنما فائدة القرعة التعجيل في قتل أحدهما.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو بدر
أحدهما فاقتص ) قبل القرعة
( كان لورثة الآخر الاقتصاص منه ) وإن أثم هو بالمبادرة المزبورة إلا أنه استوفى حقه مع احتمال عدم الإثم ، فإن
لكل منهما استيفاء حقه من الآخر بمقتضى إطلاق الأدلة. ومنه ينقدح عدم وجوب القرعة
، نعم قد يقال بوجوبها عند تشاحهما في ذلك عند الحاكم ، كما أنه قد يقال بتقديم
الاقتصاص من الأقدم جناية إذا لم يقترنا ، والله العالم.
( الشرط الرابع : )
( كمال العقل ، فلا يقتل المجنون ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما كحديث [١] رفع القلم وغيره
وخصوصا [٢] مستفيضا حد الاستفاضة
( سواء كان المقتول ( قتل خ ل ) عاقلا أو مجنونا و ) سواء كان مطبقا أو أدوارا إذا قتل حال أدواره ، نعم
( تثبت الدية ) عندنا
( على عاقلته ) لأن عمده خطأ.
قال الباقر عليهالسلام في صحيح محمد [٣] : « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ والباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات
ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ والباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة من كتاب الديات.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.