الذي لا شك في
انسياق غير الفرض منه ، والأولوية ممنوعة ، وما في المسالك ـ من أن استيفاء القصاص
موقوف على مطالبة المستحق ، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود ،
فيتناوله عموم النص أو إطلاقه ـ واضح الضعف ، ضرورة ظهور قوله عليهالسلام[١] « لا يقاد والد
بولد » في كون المراد عدم قتله بقتله.
( وكذا البحث لو قذفها الزوج ) فماتت قبل اللعان والحد
( ولا وارث ) لذلك
( إلا ولده منها ) فإنه لا يملك
استيفاء الحد من أبيه ، لأنه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا ، وفيه ما
عرفت ، اللهم إلا أن يدعى اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه ينطبق على أصول
الإمامية ، أو يقال : إن مقتضى الأمر [٢] بالمصاحبة بالمعروف ولو كانا كافرين وغيره مما تضمنته
الآية والرواية [٣] سقوط ذلك ، ونحوه في حق الوالد ، فيحتاج الخارج للدليل لا
العكس ، ولتحقيق ذلك واستيعاب مقاماته مقام آخر ، هذا كله في ولده منها.
( أما لو كان لها ولد من غيره فله
القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا ) لأنه لا يوزع على الورثة كما عرفته في محله بلا خلاف أجده
في شيء من ذلك ولا إشكال ، لعموم الأدلة.
( ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر
أمه فلكل منهما على الآخر القود ) مختصا به ، لأن القاتل لا يرث قصاصا من مقتوله ولا دية
( فإن تشاحا في الاقتصاص ) مع اتحادها في وقت الجناية ( أقرع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.