responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 176

الذي لا شك في انسياق غير الفرض منه ، والأولوية ممنوعة ، وما في المسالك ـ من أن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق ، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود ، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه ـ واضح الضعف ، ضرورة ظهور‌ قوله عليه‌السلام [١] « لا يقاد والد بولد » ‌في كون المراد عدم قتله بقتله.

( وكذا البحث لو قذفها الزوج ) فماتت قبل اللعان والحد ( ولا وارث ) لذلك ( إلا ولده منها ) فإنه لا يملك استيفاء الحد من أبيه ، لأنه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا ، وفيه ما عرفت ، اللهم إلا أن يدعى اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه ينطبق على أصول الإمامية ، أو يقال : إن مقتضى الأمر [٢] بالمصاحبة بالمعروف ولو كانا كافرين وغيره مما تضمنته الآية والرواية [٣] سقوط ذلك ، ونحوه في حق الوالد ، فيحتاج الخارج للدليل لا العكس ، ولتحقيق ذلك واستيعاب مقاماته مقام آخر ، هذا كله في ولده منها.

( أما لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا ) لأنه لا يوزع على الورثة كما عرفته في محله بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ولا إشكال ، لعموم الأدلة.

( ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود ) مختصا به ، لأن القاتل لا يرث قصاصا من مقتوله ولا دية ( فإن تشاحا في الاقتصاص ) مع اتحادها في وقت الجناية ( أقرع


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] سورة لقمان : ٣١ ـ الآية ١٥.

[٣] الكافي ج ٢ ص ١٥٧ ـ ١٦٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست