responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 178

وقال الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [١] : « إن محمد ابن أبى بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء » ‌إلى غير ذلك.

فان لم تكن له عاقلة فعن النهاية والمهذب والجامع أن الدية على بيت المال ، وفي كشف اللثام « ويوافقه خبر بريد العجلي [٢] الآتي » وفيه ـ مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في كونه قاتلا مجنونا ـ يمكن أن يكون المراد بيت مال الإمام ، لأنه الوارث له ، ولذا كان المحكي عن السرائر أنها على الامام دون بيت المال.

( وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ) لأن البلوغ شرط في المشهور أيضا ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل عن الغنية دعواه عليه صريحا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، للأصل والاحتياط في الدماء ، ولحديث رفع القلم [٣] المجمع عليه كما عن السرائر.

وخصوص‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [٤] : « عمد الصبي وخطاؤه واحد ».

وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر إسحاق بن عمار [٥] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ والباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست