responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 114

كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذلك إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عن الحر أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه ».

( و ) في المتن وغيره من كتب المتأخرين عن المصنف أن الشيخ ( قد رجحها في الاستبصار وضعفها ( رفضها خ ل ) في غيره ) لكن في كشف اللثام « واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنها الخبر ، فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر في ذلك خاصة ، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين ، قال : وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فان كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ».

قلت : المعروف في الحكاية عنه ما عرفت ، والمحكي عنه أنه روى في أول الباب‌ خبر محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قتل يحتسب منه ما عتق منه ، فيؤدى دية الحر وما رق منه دية العبد » ‌ثم قال : « ولا ينافي هذا الخبر ما رواه‌ علي بن جعفر [٢] » وساق الخبر إلى قوله عليه‌السلام :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست