كان دون النصف
فبقدر ما عتق ، وكذلك إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما
عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عن الحر أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة
الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا
أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره ، وسألته
عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب
إلى مولى المملوك نصف ثمنه ».
( و ) في المتن وغيره من كتب المتأخرين عن المصنف أن الشيخ
( قد رجحها في الاستبصار وضعفها ( رفضها خ ل ) في غيره ) لكن في كشف اللثام « واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه
حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنها الخبر ،
فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر في ذلك خاصة ، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع
على ما سمعته في موضعين متقاربين ، قال : وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فان كان
أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن
كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى
نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ».
قلت : المعروف في
الحكاية عنه ما عرفت ، والمحكي عنه أنه روى في أول الباب خبر محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل يحتسب منه ما عتق منه ، فيؤدى دية الحر وما رق منه دية العبد » ثم
قال : « ولا ينافي هذا الخبر ما رواه علي بن جعفر [٢] » وساق الخبر إلى
قوله عليهالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.