responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 113

ما فيه من الحرية ) لأنه عاقلته إن لم يكن له عاقلة ، قال أبو جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] الذي تقدم صدره سابقا : « وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وأن على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول ، من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه ، وليس لهم أن يبيعوه » ‌وهو صريح في المطلوب.

( و ) أما الجزء الآخر فـ ( ـالمولى بالخيار بين فكه بـ ) ـبذل الأرش عن ( نصيب الرقية من الجناية ) أو بأقل الأمرين على القولين ( وبين تسليم حصة الرق ) لولي المقتول ( ليقاص بالجناية ) نحو ما سمعته في قتل القن خطأ ، إذ لا فرق بين المملوك كلا أو بعضا في ذلك ، فتبطل الكتابة حينئذ لما عرفت ، وبالجملة فما ذكره المصنف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده ، كما اعترف به غير واحد ، وفي كشف الرموز نسبته إلى الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخرين ، بل في المسالك إلى أكثر المتأخرين ، بل عن التنقيح إلى أكثر الأصحاب والحلبيين ، بل في مجمع البرهان إلى المشهور.

( و ) لكن مع ذلك كله‌ في رواية علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ( إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر ) قال فيها : « سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنة ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست