ما فيه من الحرية ) لأنه عاقلته إن لم يكن له عاقلة ، قال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] الذي تقدم صدره سابقا : « وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط وكان قد أدى من
مكاتبته شيئا فإن عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وأن
على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول ، من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا
يبطل دم امرء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء
المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه ، وليس لهم أن يبيعوه » وهو صريح في
المطلوب.
( و ) أما الجزء الآخر فـ ( ـالمولى
بالخيار بين فكه بـ ) ـبذل الأرش عن ( نصيب الرقية من الجناية ) أو بأقل الأمرين على القولين
( وبين تسليم حصة الرق ) لولي المقتول ( ليقاص بالجناية ) نحو ما سمعته في قتل القن خطأ ، إذ لا فرق بين المملوك كلا
أو بعضا في ذلك ، فتبطل الكتابة حينئذ لما عرفت ، وبالجملة فما ذكره المصنف في حكم
المكاتب هو الذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده ، كما اعترف به غير واحد ، وفي كشف
الرموز نسبته إلى الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخرين ، بل في المسالك إلى أكثر
المتأخرين ، بل عن التنقيح إلى أكثر الأصحاب والحلبيين ، بل في مجمع البرهان إلى
المشهور.
( و ) لكن مع ذلك كله في رواية علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام ( إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر ) قال فيها : « سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنة ما
عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.