« من قتل وغيره » ثم
جمع بينهما بحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فقال : « يحتسب
فيؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه ، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم
الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير » وظاهره المطابقة لما هو المشهور عنه في
الحكاية.
وعلى كل حال فلم
نجد عاملا بالخبر المزبور عداه فيه ، مع إمكان أن يكون ذكره فيه جمعا بين الأخبار
لا قولا في المسألة ، وعلى تقديره فهو شاذ ، بل في المسالك « في طريق الرواية
جهالة تمنع من العمل بها » وإن كان لا يخلو من نظر ، إلا أنها على كل حال لا تصلح
للخروج بها عن الأصول ، وكذا ما سمعته في ذيل صحيح بن مسلم [١] وإن حكي عن ظاهر
المفيد ، ونفى عنه البأس في المختلف.
ويمكن أن يراد
بالصحيح منعهم عن بيعه كله لا ما تملكوه من الحصة ، بل لعل ظاهر الاستخدام فيه
يقتضي الملكية ، ولعله إلى ذلك أشار في المسالك بقوله : « في بعض الأخبار دلالة
على المشهور » وإن قال في الرياض : « لم أقف عليه ، بل في الصحيح ما ينافي جواز
بيعه » لكن قد عرفت إمكان ما سمعته منه ، والله العالم.
بل وكذا ما عن
المقنع من أن المكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أداه من مكاتبته ،
وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على إمام
المسلمين » وإن وافقه خبر عبد الله بن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « عليه من ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة
المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، وإنما ذلك على إمام المسلمين » لكنه
قاصر عن معارضة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.